الشيخ الطوسي
278
تهذيب الأحكام
عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ؟ والقتل أشد من الزنا ! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان . ( 761 ) 166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ( 762 ) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم . ( 763 ) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن أبي يعفور قال : لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف : ما عسيت ان أقول فيك يا بن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال : وما هي ؟ قال : ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال : يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف ان لا أكون منهم قال : وأجاز شهادته . ( 764 ) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال : لا اعلمه إلا قال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
--> - 761 - 762 - 763 - 764 - الكافي ج 2 ص 356 وفي الأخير فيه الأخبار بدل الأنصار